للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (١)؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (٢).

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم (٣).


(١) البخاري, برقم ١٥١١، ومسلم, برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٢) أبو داود, كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.
(٣) انظر: الكافي لابن قدامة، ١/ ١٧٠، والروض المربع، وقال الإمام النووي: ((قوله: من رمضان)) إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاً، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان: كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر)) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٣، وانظر: المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ١١٣.

<<  <   >  >>