للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر: محرمات الصيام]

المحرَّم: هو ما يستحق العقاب فاعله، ويُثاب تاركُه.

والصائم يحرم عليه أن يفعل شيئاً حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، والمحرمات على الصائم نوعان:

النوع الأول: أنواع المفطرات، التي ذُكِرت، وأنها تُفطر الصائم: من الأكل، والشرب، والجماع، وإنزال المني باختياره، والحجامة، والتقيؤ عمداً، وتناول ما يقوم مقام الغذاء، ونية الإفطار في صيام الفرض بدون عذر شرعي، وغيرها من المفطرات، فيحرم على الصائم صيام الفرض: كصوم رمضان، والكفارات، والنذور، أن يتناول شيئاً من هذه المفطرات، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر؛ لأن من تلبَّس بواجبٍ لزمه إتمامه إلا لعذر شرعي صحيح، ثم إن كان في شهر رمضان وفعل شيئاً من هذه المفطرات بدون عذر أثم إثماً عظيماً ويلزمه ويجب عليه الإمساك بقية اليوم، والقضاء، وعليه أن يتوب ويستغفر الله، وعليه الكفارة إذا كان ما أفطر عليه هو الجماع في نهار رمضان، فإن كان صيام الفرض غير رمضان: صيام الكفارات، أو قضاء رمضان، أو صيام النذر؛ فإنه يلزمه القضاء دون الإمساك، وعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار؛ لأن من تناول المفطر بدون عذر في صيام الفرض قد ورد فيه الوعيد الشديد، فعن أبي أمامة - رضي الله عنه -، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيَّ (١)


(١) الضِبْع: وسط العضد. [ابن الأثير في النهاية].

<<  <   >  >>