للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المسجد الأقصى فله ذلك؛ لأنه من المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليها؛ ولحديث جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني نذرت لله: إن فتح الله عليك مكة أن أُصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: ((صلِّ ها هنا))، ثم أعاد عليه، فقال: ((صلِّ ها هنا) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)) (١)، والله تعالى أعلم (٢).

[الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف:]

يستحب للمعتكف: أن يتفرَّغ لعبادة الله تعالى، فيكثر من الصلاة في غير أوقات النهي، ويكثر من ذكر الله - عز وجل -، والدعاء، وقراءة القرآن بالتدبر، والاستغفار، والتوبة، ونحو ذلك من الطاعات، ويجتنب ما لا يعنيه: من الأقوال، والأفعال؛ لأن من كثر كلامه كثرت أخطاؤه، وكثر سقطه، وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -،قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) (٣)، فيجتنب ما لا يعنيه: من الجدال، والمراء، والسباب، والفحش؛ لأن هذا مكروه ومنهي عنه في غير الاعتكاف ففيه أولى (٤).


(١) أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلِّي في بيت المقدس، برقم ٣٣٠٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٢٦، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٥٩٧.
(٢) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية،٢/ ٧٦٧ - ٧٧٦،والمقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٥٨٣ - ٥٩٠،والمغني لابن قدامة،٤/ ٤٩٤ - ٤٩٦.
(٣) الترمذي، كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس، برقم ٢٣١٧، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، برقم ٣٩٧٦، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ٥٣١، وفي غيره.
(٤) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٦٢٨، وكتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٧٨٧ - ٧٩٣.

<<  <   >  >>