للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا بعدها)) (١)، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ((والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة)) (٢).

وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)) (٣)،فقال عنه العلامة الألباني رحمه الله: ((والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص)) (٤).

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ريح شديدة، أو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (٥).

١١ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: ((صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين


(١) زاد المعاد، ١/ ٤٤٣.
(٢) فتح الباري، ٢/ ٤٧٦.
(٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، برقم ١٢٩٣، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والبوصيري في الزوائد، والألباني في إرواء الغليل،
٣/ ١٠٠، وفي صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨.
(٤) إرواء الغليل، ٣/ ١٠٠.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٤،ومسلم، برقم ٧١٤،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

<<  <   >  >>