للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكبير كما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فلا بأس (١). ويستمر في التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة (٢).

ثالثاً: صلاة عيد الفطر: شرعها الله تعالى لعباده، وهي من تمام ذكر الله تعالى، وقد أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمته، وهذه العبادة ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي:

[الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:]

١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٣). والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد (٤).

٢ - وأما السنة، فثبت بالتواتر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي صلاة العيدين (٥)، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((شهدت العيد مع رسول الله


(١) انظر: أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين، للمؤلف، ص ٩٧ - ١٠٧.
(٢) قد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلَّى، وحتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف، ٢/ ١/٢، والمحاملي في كتاب صلاة العيدين، عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيح، وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوى بها، ثم قال بعد ذكرها: ((وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف)). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ١٢٠، برقم ١٧٠.
(٣) سورة الكوثر، الآية: ٢.
(٤) المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣.
(٥) المرجع السابق، ٣/ ٢٥٣.

<<  <   >  >>