للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (١).

وأما السنة؛ فلأحاديث كثيرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين ... )) (٢).

وأما الإجماع، فأجمع أهل العلم: على أن صدقة الفطر فرض، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)) (٣).

ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط:

الشرط الأول: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: ((فرض


(١) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٥، وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٨٠، والشرح الكبير مع المغني والإنصاف، ٧/ ٧٩.

<<  <   >  >>