للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف، فإنه يصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً، وكذلك يصح من الأنثى.

الشرط الرابع: النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) (١)، فينوي المعتكف لزوم المسجد تعبداً لله - عز وجل - (٢).

الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد؛ لقول الله تعالى: {وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (٣)؛ولفعله - صلى الله عليه وسلم - حيث كان يعتكف في المسجد، ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتكف في غيره (٤) (٥).

الشرط السادس: أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة؛ لأن الاعتكاف في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة يقتضي ترك صلاة الجماعة، وهي واجبة عليه، أو يقتضي تكرار خروج المعتكف من معتكفه كل وقت صلاة، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف، أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه


(١) متفق عليه: البخاري، برقم١، ومسلم، برقم١٩٠٧، وتقدم تخريجه في أركان الصيام.
(٢) كتاب الفروع، لابن مفلح، ٥/ ١٣٣.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٤) ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى التي تذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا في المسجد.
(٥) رحبة المسجد، ذكر فيها روايتان عن الإمام أحمد: قيل: إنها من المسجد، وقيل: ليست من المسجد، وقال القاضي عياض: إن كانت محوّطة عن الطريق وعليها أبواب فهي تابعة للمسجد، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وهو أنها من المسجد إذا كان عليها سور له أبواب. [انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣].

<<  <   >  >>