(٢) ((وقلما يفطر يوم الجمعة)) قال السندي في حاشيته على النسائي، ٤/ ٢٠٤: ((أي يصومه مع يوم الخميس، لا أنه يصومه وحده، فلا ينافي ما جاء من النهي عنه؛ لكونه محمولاً على صوم يوم الجمعة وحدها، والله تعالى أعلم)). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة، ٢/ ٦٥٣: ((لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة)). (٣) النسائي، كتاب الصيام، باب صوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٢٣٦٧، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، برقم ٧٤٢، وأبو داود، كتاب الصوم، باب صوم الثلاث من كل شهر، برقم ٢٤٥٠، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ١٥٥، وصحيح الترمذي، ١/ ٣٩٣، وغيره. (٤) أبو داود، كتاب الصيام، باب في صوم الثلاثة من كل شهر، برقم ٢٤٤٩، والنسائي، كتاب الصوم، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، برقم ٢٤٣٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٨١. (٥) جامع الأصول، لابن الأثير، ٦/ ٣٢٦.