للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه]

يثبت دخول شهر رمضان برؤية محققة، أو بشهادة شاهدٍ واحدٍ عدلٍ فأكثر، فإن لم تكن رؤية، ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثلاثين يوماً، فعلى هذا يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

الأمر الأول: رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل (١).

الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً.

وكذلك يثبت خروج شهر رمضان: إما برؤية هلال شوال ولو من اثنين عدلين، أو إكمال رمضان ثلاثين يوماً، والفرق بين ثبوت دخول رمضان وخروجه، هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله، ولا يُقبل في خروجه إلا بشهادة عدلين، كما دلت على ذلك الأدلة الثابتة (٢) على النحو الآتي:

أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة] وفي طريق ((الشهر: هكذا، وهكذا، وخنس (٣) الإبهام في الثالثة))،وفي رواية: ((الشهر هكذا،


(١) العدل: في اللغة: المستقيم، وهو ضد المعوج، وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة، ولم يصرَّ على صغيرة. [الشرح الممتع، للعثيمين، ٦/ ٣٢٣].
(٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٣٨ - ٥٠.
(٣) وخنس الإبهام: أي قبض أصبعه الإبهام.

<<  <   >  >>