للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ)) (١). قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر، والذكورية والأنوثية, في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم, ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق)) (٢).

الشرط الثاني: الغنى، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية (٣).

الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان)) (٤) وذلك يكون بغروب الشمس، من آخر يوم من أيام شهر رمضان، فمن أسلم أو تزوج، أو وُلِدَ له ولد، أو مات قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار (٥).

رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حِكم كثيرة من أبرزها وأهمها


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم, برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.
(٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٣.
(٣) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٦٨، والشرح الممتع، ٦/ ١٥٣.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وسيأتي تخريجه.
(٥) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٧٠.

<<  <   >  >>