للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعتكافه؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد فصار كالخارج (١) منه)) (٢).

٤ - الردة عن الإسلام؛ لقول الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين} (٣)؛ ولأنه خرج بالردة عن كونه من أهل الاعتكاف (٤)، وكُلُّ من قطع الاعتكاف وهو تطوع فإنه لا يلزمه القضاء إذا شاء؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((كل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تَقْضِيَ إلا الحج والعمرة))، ولم يقع الإجماع على لزوم نافلةٍ بالشروع فيها سوى الحج والعمرة (٥)، ولكن إذا اشترط عند الإحرام فقال: ((لبيك اللهم لبيك، فإن حبسني حابسٌ فمحلِّي حيث حَبستني) فلا شيء عليه إذا حبسه حابس ومنعه عن إتمام حجه أو عمرتِهِ النافلتين: والله تعالى أعلم.


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٤٧٦، والكافي، ٢/ ٢٨٩، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٧/ ٦٢٨.
(٢) ذهب الحنابلة: إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكاف، وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب حرام، ولم يره الحنفية مفسداً إن وقع ليلاً أما إن كان في النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل الاعتكاف. [الموسوعة الفقهية الكويتية، ٥/ ٢٢٥].
(٣) سورة الزمر، الآية: ٦٠.
(٤) قال المرداوي في الإنصاف: ((لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلاً، ولو شرب ولم يسكر، أو أتى كبيرة فقال المجد: ظاهر كلام القاضي لا يفسد، واقتصر هو وصاحب الفروع عليه))، [الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ٦٢٧، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٤٢٦، والكافي، ٢/ ٢٨٩].
(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف، ٧/ ٥٦٤، والكافي، ٢/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>