للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني: إنزال المني باختياره، سواء كان ذلك بتقبيل، أو لمس، أو استمناء، أو بتكرير النظر بقصد التلذذ والإنزال، أو غير ذلك من الأسباب (١)؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلاباجتنابها؛


(١) لا يخلو المقبِّل من ثلاثة أحوال:
الحال الأول: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه)) [متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٢٧، ومسلم، برقم ٦٥ - (١١٠٦).
الحال الثاني: أن يمني، فيفطر بذلك ويفسد صومه، بغير خلاف عند أهل العلم؛ لما تقدم من الأدلة؛ ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج.
الحال الثالث: أن يمذي، فاختلف العلماء في ذلك: هل يفطر أو لا؟ على قولين: فقيل يفطر بذلك عند الإمام أحمد ومالك، وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بذلك. وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. والصواب: القول الثاني، وأن المذي لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن مفلح، واختاره المرداوي في الإنصاف، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله.
[انظر: المغني، ٤/ ٣٦٠ - ٣٦٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤١٦ - ٤١٩، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ١٠، والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٦٠].

<<  <   >  >>