الحال الأول: أن لا ينزل، فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف عند أهل العلم؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرْبه)) [متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٢٧، ومسلم، برقم ٦٥ - (١١٠٦). الحال الثاني: أن يمني، فيفطر بذلك ويفسد صومه، بغير خلاف عند أهل العلم؛ لما تقدم من الأدلة؛ ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. الحال الثالث: أن يمذي، فاختلف العلماء في ذلك: هل يفطر أو لا؟ على قولين: فقيل يفطر بذلك عند الإمام أحمد ومالك، وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بذلك. وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. والصواب: القول الثاني، وأن المذي لا يفطر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن مفلح، واختاره المرداوي في الإنصاف، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله. [انظر: المغني، ٤/ ٣٦٠ - ٣٦٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤١٦ - ٤١٩، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ١٠، والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٦٠].