للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الرابع: يجب عليه التوبة والاستغفار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أبي داود: ((واستغفر الله)).

الفائدة الثالثة: أن الكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان مُتَعَمِّداً غير معذور أنزل أو لم ينزل.

الفائدة الرابعة: حُسن خُلق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه لم يعاقب هذا الرجل على جرمه، ولم يُؤنّبه، بل ضحك - صلى الله عليه وسلم - عند ما قال الرجل ((أعلى أفقر منا)) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أطعمه أهلك)).

الفائدة الخامسة: أن من جامع في أيامٍ متعددةٍ في نهار رمضان، فعليه كفارات، لكل يوم كفارة، ويقضي بعدد الأيام التي جامع فيها (١) (٢).


(١) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٤٠ - ٦٠، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣٧٢ - ٣٨٦، المقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤٤٢ - ٤٧٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٤١٢ - ٤٢٣، ومجالس رمضان له، ص١٥٨ - ١٥٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٢٠، وكتاب شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٢٨٤ - ٣٤٠، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٣٠٠ - ٣٢٦. وزاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٥٩ - ٦٠.
(٢) مسائل في الجماع في نهار شهر رمضان على النحو الاتي:
المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل أو لم ينزل، وعليه القضاء والكفارة، إذا كان مقيمًا صحيحاً، ذاكراً، عالماً عاملاً مختاراً، وإذا كان في غير رمضان في صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء.
المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاء، إذا كان الصوم واجبا كالنذر، والكفارة، وقضاء رمضان.
المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في نهار رمضان ففي رواية عن أحمد أن عليه الكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، والحسن، وابن مبارك وإسحاق؛ لأنه فِطْرٌ بجماع، فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج.
والصواب أنه يفسد الصوم، وعليه القضاء، والتوبة، وليس عليه كفارة على الصحيح، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام؛ ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ؛ بدليل أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة بغير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرَّماً.
المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياً، فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد، نص عليه أحمد، وهو قول: عطاء وابن الماجشون، وروى أبوداود عن أحمد أنه توقف عن الجواب، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: ((كلُّ أمرٍ غُلِبَ عليه الصائمُ ليس عليه قضاء ولا غيره))، وفي لفظ: ((كل أمر غُلِبَ عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة)). وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. [قاله أبو الخطاب]، وهذا قول الحسن، ومجاهد والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاً، أو ناسياً، لم يفسد كالأكل.
وكان مالك، والأوزاعي، والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم، وهو محطوط عن الناس. ورجّح ابن قدامة في المغني الرواية الأولى، وأن عليه القضاء والكفارة حتى ولو كان ناسياً.
والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد كما تقدم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). [ابن ماجه، برقم ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه،٢/ ١٧٨] وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال الله تعالى: ((نعم)) وفي لفظٍ قال: ((قد فعلت)). [متفق عليه، وتقدم تخريجه]، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)). [الحاكم، ١/ ٤٣٠، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر، ٢/ ١٩٥]. وقال شيخنا ابن باز في حاشيته على نسخته من بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٣٩، ص ٤١١، مراجعة عبد العزيز القاسم: ((وهو صحيح)). ولفظ الحديث عام في الإفطار بالجماع وغيره. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ٢٥/ ٢٢٦: ((والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويُذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران [أي القضاء والكفارة]، وهو المشهور عن أحمد. والأول أظهر أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه)).
المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه، فإنه يفسد صومها، وعليها القضاء والكفارة، والتوبة، والإمساك بقية اليوم، وهذا رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر وقول للشافعي، وقول مالك وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجل، وهذا هو الصواب.
والرواية الثانية عن أحمد، لا كفارة عليها، وهو قول الحسن، والقول الثاني للشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في رمضان بالعتق ولم يأمر المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها، والصواب أنها كالرجل في القضاء والكفارة، إذا كانت مطاوعة.
المسألة السادسة: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها رواية واحدة عند أحمد وعليها القضاء، وهذا قول الحسن، ونحو ذلك قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة، وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور وابن المنذر، لكن قالوا: إن كان الإكراه بوعيدٍ، أما إذا كان إلجاءً أو نائمةً لم تفطر، وقال الإمام مالك: المكرهة عليها القضاء والكفارة، والنائمة عليها القضاء بلا كفارة.
وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد، أنه قال: ((كل أمرٍ غُلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة)). قال أبو الخطاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة، مع الإكراه والنسيان، وهو قول الحسن، ومجاهد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم يوجد منها فعل فلم تفطر، كما لو صُبَّ في حلقها ماء بغير اختيارها، وهذا القول هو الصواب، وهو أن المكرهة على الجماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأدلة كثيرة، تقدم ذكرها في جماع الناسي في المسألة الرابعة، وكذلك في الأعذار المبيحة للفطر ((الإكراه)) والله تعالى أعلم.
المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة، وبهذا قال الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم، فوجب به الكفارة، وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأهُ لم يصادف صوماً صحيحاً، والصواب القول الأول والله أعلم.
المسألة الثامنة: إذا جامع يَظُنُّ أنّ الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل؛ ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان تامٍ، كما لو علم؛ ولأنه تبيّن له أنه قد أفسد صوم من رمضان، وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه، ولو علم في أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم، فلا يجب كفارة كوطء الناسي، وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم.
والصواب القول الأول، وهو أن عليه الكفارة والقضاء؛ لما تقدم، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، فبيّن أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة [مجموع الفتاوى له، ١٥/ ٢٩٠].
المسألة التاسعة: إذا جامع في يوم من رمضان، مرات، فعليه كفارة واحدة، ما لم يكفر عن الجماع الذي قبله، فإن جامع في يوم ثم كفَّر، ثم جامع فعليه كفارة أخرى [المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ١٠/ ٢٢١].
المسألة العاشرة: أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان، أو صيام نذر أو كفارة، فعليه التوبة والاستغفار، وقضاء اليوم الذي أفسده، ولا كفارة عليه.
المسألة الحادية عشرة: أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإذا أراد أن يقضي فلا بأس، ولكن لا يجب عليه.
[انظر: جميع هذه المسائل، في المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٧٢ - ٣٩٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٤٤٢ - ٤٧٤، ومجموع فتاوى ابن باز،١٥/ ٢٨٨ - ٣١٠، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٣٠١ - ٣٣٠]، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٢٥ - ٢٢٨].

<<  <   >  >>