للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زكاة الفطر في الاصطلاح: ((هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث)) (١).

وقيل: ((إنفاق مقدار معلوم، عن كل فرد مسلم يُعيله، قبل صلاة عيد الفطر، في مصارف مخصوصة)) (٢).

وقيل: ((صدقة واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضاً، ومصرفها كزكاةٍ)) (٣).

والحدُّ الذي يشمل التعريفات المتقدمة كلها، وهو: أن يقال: زكاة الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم، من شخص مخصوص، بشروط مخصوصة، عن طائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، والله تعالى أعلم.

ثانياً: الأصل في وجوب زكاة الفطر: عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع:

أما عموم الكتاب، فقيل: قول الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٤) (٥). وعموم قول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ


(١) الإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي،١/ ٤٤٩،ومنتهى الإرادات، لمحمد بن أحمد الفتوحي، ١/ ٤٩٦، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٣/ ٢٦٩.
(٢) معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص ٢٠٨، مادة ((زكاة)).
(٣) منتهى الإرادات، للفتوحي، ١/ ٤٩٦، ونيل المآرب بشرح دليل الطالب، لعبد القادر بن عمر التغلبي، ١/ ٢٥٥.
(٤) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤، ١٥.
(٥) ذكر الإمام الطبري في تفسيره، ٢٤/ ٣٧٤ عن أبي العالية: ما يفيد ذلك، وذكره عبد الرزاق في مصنفه برقم ٥٧٩٥ عن سعيد بن المسيب، وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبد العزيز كان يتلو هذه الآية عندما يأمر الناس بزكاة الفطر، وذكر ابن قدامة في المغني، ٤/ ٢٨٢، والزركشي على مختصر الخرقي، أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية: (قد أفلح من تزكى) ((هو زكاة الفطر)) والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>