للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفضائل؛ ولأننا قد أُمرنا باتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلّى العيد بمسجده إلا من عذر؛ ولأن هذا إجماع المسلمين)) (١).

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطر، أو خوف، أو ضعف، أو مرض، أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى (٢).وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((فإذا أصاب الأرض دحض صلّوا في المسجد، أما مكة فَيُصلَّى العيد في المسجد مطلقاً، ومن صلى في المسجد صلى تحية المسجد)) (٣).

٧ - السنة أن يذهب إلى المُصلَّى من طريق ويرجع من طريق آخر؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق)) (٤).

وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقنع بها المؤمن: أن يُقال: هذا أمر الله ورسوله، ودليل ذلك قول الله تعالى (٥): {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا} (٦)، وقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ


(١) المرجع السابق، ٣/ ٢٦٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٦١.
(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٦٦٠.
(٤) البخاري، كتاب العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، برقم ٩٨٦.
(٥) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ٥/ ١٧١.
(٦) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<<  <   >  >>