للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه أكثر أهل العلم (١)، فينبغي الالتزام بذلك)) (٢)، والله أعلم (٣).

رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته، أو مدينته، أو خيام قومه وجعلها وراء ظهره، إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة، قال ابن قدامة رحمه الله في الرد على من قال يفطر إذا عزم على السفر ولبس ثياب


(١) أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاختار: أنه لا حد للسفر بالمسافة بل كل ما يُعدُّ سفراً في العرف، ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، فهو سفر، ورجح هذا جمع من أهل العلم، منهم العلامة ابن عثيمين، واختاره ابن قدامة في المغني، وقال شيخنا ابن باز: ((الأولى في هذا أن ما يُعدُّ سفراً تلحقه أحكام السفر ... ))، ولكنه يرجح قول الجمهور احتياطاً للعبادة. [انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١١ - ١٣٥، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٥/ ٢٥٢ - ٤٥١، والاختيارات للسعدي، ص٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٥٦٧].
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٥٦٧، وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٢٠٣.
(٣) وقد نقلت كلام أهل العلم في هذه المسألة في كتاب صلاة المؤمن، ١/ ٦٧٤ - ٦٨٣ في المتن والحواشي، فليراجعه من شاء.

<<  <   >  >>