للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السفر: ((ولنا قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١)، وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة)) (٢)، والله تعالى أعلم (٣).


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٢) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٨٠ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف، ١/ ٦٨٢ - ٦٨٣.
(٣) واحتج من قال بجواز إفطار المسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بما يلي:
أولًا: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب)). [الترمذي، برقم ٧٩٩، كتاب الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفرا، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٤١٩]. قال الترمذي: ((وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي)).
وقال ابن قدامة في الشرح الكبير، ٧/ ٣٨٠: ((ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة، فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خارجاً منه، فأتاه محمد بن كعب في ذلك المنزل)).
ثانياً: عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط في رمضان فَرُفِعَ ثم قرب غداه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكل)). [أبو دا دود، كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، برقم ٢٤١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٢.
والفُِسطاط: المدينة التي فيها مجمع الناس، ويقال: لمصر والبصرة: الفسطاط، وقيل: هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص، والجار والمجرور صفة سفينة: أي خرجت السفينة من الفسطاط، وفي رواية لأحمد: قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة .. قوله: ((فرُفِع)) أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة، وفي رواية لأحمد ((فدفع))، وفي رواية: ((فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت. [عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٧/ ٥٥].
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود، ٧/ ٥٣: ((وفيه حجة لمن جوّز للمسافر الفطر في يومٍ سافر في أثنائه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي، وإسحاق، وحكاه أنس، وهو قول داود وابن المنذر، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة لا يفطر ... )).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ٢١٨٣، ورقم ٢١٨٤ يقول: ((قد احتج جماعة من أهل العلم بهذين الحديثين بجواز الفطر إذا صمم على السفر ولم يخرج وهكذا إذا ارتحل ولم يخرج من البيوت، والحجة قائمة أما الصلاة فإنه ما كان يصلي إلا إذا خرج من البلد وغادرها؛ ولهذا صلى بالناس في المدينة أربعاً الظهر، وصل العصر في ذي الحليفة ركعتين فلم يقصر قبل الخروج صلاة الظهر وإنما أتمها، وأما الفطر فلابأس أن يفطر قبل الخروج من البلد إذا صمم على السفر، ولكن إذا ترك ذلك حتى يغادر البلد احتياطاً وخروجاً من الخلاف فحسن)).
وقال العلامة ابن عثيمين: ((هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ الجواب في هذا قولان .. عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية؛ لأنه لم يكن الآن على سفر، ولكنه ناوٍ للسفر؛ ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد)). الشرح الممتع، ٦/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>