(٢) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٣٨، والمغني، ٤/ ٣٩١، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٧ - ٣٨. (٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٣٩١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٣٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٨. (٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فيمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه على قولين: القول الأول: أنه لا قضاء عليه، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو قول ابن عباس والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر، وورد عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: ((إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما)) رواه عبد الرزاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كل ما شككت حتى يتبين لك))، رواه البيهقي، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح، ٤/ ١٣٥، واستدلوا بقول الله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧]، فقد مدَّ الله الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكاً قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))، وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت [متفق عليه: البخاري، برقم ٦١٧، ومسلم، برقم ١٠٩٢]؛ ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. القول الثاني: يجب القضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم في الذمة، فلا يسقط بالشك؛ ولأنه أكل شاكاً في النهار والليل، فلزمه القضاء، كما لو أكل شاكاً في غروب الشمس. والراجح القول الأول، وأنه لا قضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر ما لم يتبين للأدلة المذكورة؛ ولأن الأصل بقاء الليل، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله، قال: ((من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه، أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولايجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبه الظن بغروبها والله ولي التوفيق))، [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٩١]. وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية،١٠/ ٢٨٢ - ٢٩٤،والمغني لابن قدامة، ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١،والشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف،٧/ ٤٣٧ - ٤٣٨، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٧ - ٣٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢٠٨ - ٤١٢، وكتاب الصيام شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٤٩٥ - ٥٠٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٩و ٢٥/ ٢٦٤، وجامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٤٢٠.