للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الأول: يفرِّق طعاماً على المساكين، لكل مسكين نصف صاعٍ على الصحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: (( ... أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) (١)، والصاع النبوي أربع حفنات بكَفَّيْ الرجل المعتدل، وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو، أما نصف الصاع فيزن كيلو ونصف كيلو تقريباً، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، حيث قال: ((عن كل يومٍ نصف صاعٍ من قوت البلد: من تمرٍ، أو أرزٍ، أو غيرهما، ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب)) (٢)، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث قالوا: (( ... وهو نصف صاعٍ عن كل يومٍ من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً)) (٣).

الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحَ طعاماً، ويدعوَ إليه من المساكين بقدر الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ((أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولحماً وأفطر)) (٤). قال شيخنا ابن باز رحمه


(١) متفق عليه من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب المحصر، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم ١٨١٦، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، برقم ٨٤ - (١٢٠١).
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٠٣،١٥/ ٢٠١ - ٢٠٥.
(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ١٧٨، و ١٠/ ١٧٤ - ١٨٩. [وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيس اللجنة.
(٤) البخاري، كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {أياماً معدودات ... } قبل الحديث رقم ٤٥٠٥،وتقدم.

<<  <   >  >>