للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجماعة أم لا، [إلاّ مسجدها في بيتها فلا يصح الاعتكاف فيه] هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة مُنِعَتْ.

والأفضل أن يكون المسجد الذي يُعتكف فيه تقام فيه صلاة الجُمُعة لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف؛ لأن المعتكف إذا خرج مرة واحدة في الأسبوع لا يؤثر هذا الخروج على صحة اعتكافه؛ لأن صلاة الجمعة عليه فرض عين، والخروج إلى هذه الفريضة لا يستغرق وقتاً طويلاً (١).

الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر: الحيض، والنفاس، والجنابة؛ ولهذا عرَّف بعضهم الاعتكاف، فقال: لزوم المسجد لعبادة الله من مسلم، عاقلٍ، طاهرٍ مما يوجب غسلاً، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض، ولا النفساء؛ لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد، أما الجنب؛ فلقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ} (٢)؛ولحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وجَّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب)) (٣)، أما مرور الجنب واجتيازه


(١) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ١٣٧.
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) أبو داود، كتاب الطهارة، بابٌ في الجنب يدخل المسجد، برقم ٢٣٢، قال ابن حجر في التلخيص الحبير: قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم ١٣٢ يقول: ((سنده لا بأس به))، وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ١١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>