للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام (١).

٦ - كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة، فيصوم شهرين متتابعين (٢).

٧ - كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة (٣).

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر (٤)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) (٥)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: ((نعم، فدين الله أحق أن يقضى)) وفي لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك عنها؟) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)) (٦).


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٢) سورة المجادلة، الآيتان: ٣ - ٤.
(٣) وسيأتي الحديث في كفارة الجماع في نهار رمضان.
(٤) النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه شيئاً لله تعالى.
(٥) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، برقم ٦٦٩٦.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٨.

<<  <   >  >>