للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامساً: السنة الإفطار على رطب، فإن عُدِمَ فتمر، فإن عدم فماء؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يُصلِّي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حساحسوات من ماء)) (١).

فإن لم يجد رطباً، ولا تمراً، ولا ماءً: أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئاً نوى الإفطار بقلبه (٢).

سادساً: أن يدعوَ عند الإفطار، وأثناء الصيام؛ فإن دعوة الصائم لا تردّ حتى يفطر، وحين يفطر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، [وفي رواية: حين يفطر] ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتحُ لها أبواب السماء، ويقول الربُّ: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين)) (٣).


(١) أبو داود، كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، برقم ٢٣٥٦، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، برقم ٦٩٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٩، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٧٥، وقد أخرجه أحمد أيضاً في المسند،٣/ ١٦٤.
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص ١٢٦.
(٣) ابن ماجه، كتاب الصيام، بابٌ: في الصائم لا تردُّ دعوته، برقم ١٧٥٢، والترمذي، كتاب الدعوات، باب سبق المفردون، برقم ٣٥٩٨، وكتاب صفة الجنة مطولاً برقم ٢٥٢٦، وأحمد برقم ٩٧٤٣، ١٥/ ٤٦٣، وأخرجه أحمد مطولاً ١٣/ ٤١٠، برقم ٨٠٤٣، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٦، وكلهم بلفظ: ((والصائم حتى يفطر ... )) إلا في سنن الترمذي طبعة دار السلام فقال في موضعين: رقم ٢٥٢٦، ورقم ٣٥٩٨: (( ... حين يفطر))، أما في النسخة التي حققها أحمد شاكر، فلفظها في حديث رقم ٢٥٢٦: ((حين يفطر))، وفي حديث رقم ٣٥٩٨ ((حتى يفطر)).

<<  <   >  >>