للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله: ((إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام، أو دفع نصف صاع من التمر، أو الحنطة، أو الأرز للمسكين كل يوم ... )) (١).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يُرجى برؤه، الذين لا يُطيقون الصيام: قال رحمه الله: ((يدفع الطعام للفقراء والمساكين، ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ... )) (٢)، وقال رحمه الله في موضع آخر: ((وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره ... )) (٣). والله تعالى أعلم (٤).


(١) مجمع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٠٢.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٠٥.
(٣) المرجع السابق، ١٥/ ٢٠٤.
(٤) انظر: الأعذار المبيحة للفطر في: المغني والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٦٤ - ٣٨٥، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٧، وشرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٢٠٥ - ٢٦٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩٣ - ٤٠٨، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٣٥ - ٤٥٠، والروض المربع تحقيق الطيار وجماعة، ٤/ ٢٨٩ - ٢٩٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٣٧٢ - ٣٨٤، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٠٧ - ٢١٨،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة،١٠/ ١٤٩ - ٢٤٦، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٥٩ - ١٧٤، ومجموع فتاوى الصيام، جمع عبد المقصود،
١/ ٢٣١ - ٣٧٥، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ١٨١ - ٢٤٧، ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين، ص ٧٥ - ٩٥،والشرح الممتع لابن عثيمين،٦/ ٣٤٧ - ٣٦٥، وجامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٩٣ - ٤١٤.

<<  <   >  >>