٦/ ٢٧٣]. (٢) أبوداود، كتاب الصوم، باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، برقم ٢٣٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٥. (٣) سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، الحديث رقم ٦٩١. (٤) وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية، والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة، ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال. القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ ولهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة، كالشهادة بهلال شوال، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير، ٧/ ٣٤٣: ((ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال)). [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٤٣،والكافي لابن قدامة،٢/ ٢٢٨،والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧]. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين: منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة، ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجال، وما يختص به الرجال، ويشاهده الرجال؛ ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به)). [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٦٢]. وأما في ثبوت دخول شوال، فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن، وكذلك سائر الشهور)). [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٤٤].