(٢) البخاري، كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، برقم ١٩٥٩. (٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٥٩. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٩٠. (٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،١٠/ ٢٩٠،و١٠/ ٢٨٢ - ٢٩٤. (٦) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، أو أن الفجر لم يطلع، وهو قد طلع على قولين: القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكلِ أو الشربِ، وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه، والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلف، والخلف، واستدلوا بقول الله تعالى: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [البقرة: ١٨٧]، وهذا أكل بعد أن تبين بياض النهار من سواد الليل، أو لم يتم صومه إلى الليل))، وبحديث أسماء المذكور آنفاً وقول عروة: ((بد من قضاء))، وبما جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلما غابت الشمس، فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية، فقال: ((أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرّك ما بعثناك راعياً للشمس))، ثم قال: ((من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه))، [عبد الرزاق، ٤/ ١٧٨، وابن أبي شيبة، ٢/ ٢٨٦،والبيهقي٤/ ٢١٧] وفي لفظ عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب في عشية رمضان، وكان يوم غيم فجاءنا سويق فشرب وقال لي: أتشرب؟ فشربت، فأبصرنا بعد ذلك الشمس، فقال عمر: ((لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً مكانه))، [عبد الرزاق، ٤/ ١٧٨، وابن أبي شيبة، ٢/ ٢٨٦، والبيهقي، ٤/ ٢١٧]، [وقد قال العلامة ابن مفلح في الفروع: ((صح عن عمر ... روايتان إحداهما القضاء والأمر به، والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثمٍ، وقال: ((قد كنا جاهلين))، [الفروع لابن مفلح،٥/ ٣٩]. وتقدم أن القول بالقضاء في الأكل قبل غروب الشمس، أو الأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه لا يزال في النهار، أنه قول الجمهور، ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. القول الثاني: أنه لا قضاء عليه: حُكي عن عروة، ومجاهد، والحسن، وإسحاق؛ ولما روي أن الناس أفطروا في عهد عمر - رضي الله عنه - في يوم غيم، فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم))، وفي لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر: ((خطب يسير قد كنا جاهلين))، [ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٤، ومالك في الموطأ، ١/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى، ٤/ ٢١٧]. وقد قال ابن مفلح في الفروع كما تقدم، ٥/ ٣٩: ((صح عن عمر))، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وثبت عن عمر أنه أفطر، ثم تبين النهار فقال: ((لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم))، وروي عنه أنه قال: ((نقضي))، ولكن إسناد الأول أثبت، وصح عنه أنه قال: ((الخطب يسير))، فتأول ذلك من تأوله على خفة أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك))، [مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٠/ ٥٧٢، ٥٧٣]. واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه من باب الخطأ، والخطأ معفو عنه؛ ولأن الله أباح الأكل والشرب إلى تبيُّن طلوع الفجر كما في الآية؛ ولحديث عدي - رضي الله عنه - في الخيط الأبيض والأسود، [انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام،٢٥/ ٢٥٩،و٢٦٠، ٢٦٣، ٢٦٤، و ٢٠/ ٥٧٢ - ٥٧٣، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٦١، قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وقال رحمه الله في الاختيارات، ص١٥٩: ((ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل)). وممن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلاً فبان نهاراً أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، العلامة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، [انظر الشرح الممتع، ٦/ ٤١١]. وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٨٩، المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٤٣٩، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٤٥، وكتاب الصيام، شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٤٩٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٩، و٢٠/ ٥٧٢ - ٢٧٣، وجامع الأصول، لابن الأثير، ٦/ ٤٢٠، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٧ - ٤١، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ١٠/ ٢٨٢ - ٢٩٤، وفتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠، وفتاوى رمضان، لأشرف عبد المقصود، ٢/ ٥٦٥ - ٥٧٨.