للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيم} (١) فقد رفع الله الحكم عمَّن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا رفع الله حكم الكفر عمَّن أكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -: ((إن الله تجاوزلي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٢)،وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (٣)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تجاوز لأمتي عما توسس به صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلّم به، وما استكرهوا عليه)) (٤) من الإكراه أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهاً ملجئاً، على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة، فصيامها صحيح، ولا قضاء عليها ولا كفارة [على


(١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.
(٢) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٣، والبيهقي في السنن،
٧/ ٣٥٦، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وصححه، وابن حبان، برقم ٧١٧٥، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه الألباني، في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم، ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وفي الإرواء، برقم ٨٢.
(٤) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم ٢٠٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١٨٧، وفي الإروار، برقم ٨٢.

<<  <   >  >>