للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من لم يُجمع إقامةً مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر ولو أقام سنين)) (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل مكة؛ فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة، وإن كان أكثر ففيه نزاع، والأحوط أن يتم الصلاة، وأما إن قال: غداً أسافر، أو بعد غد أسافر ولم ينوِ المقام فإنه يقصر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة، والله أعلم)) (٢).

وكذلك الصيام في رمضان والإفطار، فإن أجمع إقامة أربعة أيام فأقل قصر وأفطر، وإن أجمع على الإقامة أكثر من ذلك أتم وصام، وعليه: الإمام الشافعي، وأحمد، ومالك، وبقول هؤلاء الأئمة وجمهور أهل العلم معهم تنتظم الأدلة، ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناس، وهذا هو الأحوط؛ لأن ما زاد عن أربعة أيام غير مجمع عليه، وما كان أربعة أيام فأقل مجمع عليه أي داخل في المجمع عليه، وبهذا يخرج المسلم من الخلاف، ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، والله - عز وجل - أعلم (٣).


(١) المغني،٣/ ١٥٣،وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٥/ ٦٨،والمغني،٣/ ٣/١٤٧ - ١٤٨، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٩٠، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٤/ ١٧ - ١٣٧.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ١٧.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٧٦، و١٥/ ٢٣٩ - ٢٤٤، وتقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٥٩، ورقم ٤٦١، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ٩٩، و١٠/ ٢٠٥ - ٢١٢، وفتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ١٤١، وصلاة المؤمن للمؤلف، ١/ ٦٨٣ - ٦٨٦.

<<  <   >  >>