للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقلَّ منها ... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة)) (١)، وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور عنده في الباب (٢)، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)) (٣) (٤).

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: ((لاتقصر إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان (٥)، والطائف، وجدة، فإذا قدمت على أهلٍ أو ماشية فأتمّ)) (٦)، والمسافة من مكة إلى الطائف ثمانية وثمانون كيلو، ومن مكة إلى جدة تسعة وسبعون كيلو، ومن مكة إلى عسفان ثمانية وأربعون ميلاً. وهذه المسافة عليها الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله تعالى (٧). وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((الأولى في


(١) فتح الباري، ٢/ ٥٦٦.
(٢) المرجع السابق، ٢/ ٥٦٦، ويأتي تخريج الحديث.
(٣) ليس معها حرمة: أي محرم. فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٦٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب القصر، باب: في كم يقصر الصلاة؛ برقم ١٠٨٨، ومسلم، كتاب الحج، باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم ١٣٣٨.
(٥) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. [معجم البلدان، ٤/ ١٢١].
(٦) البيهقي في السنن الكبرى،٣/ ١٣٧،وابن أبي شيبة في مصنفه واللفظ له، ٢/ ٤٤٥، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١٤: ((وإسناده صحيح)).
(٧) انظر: الخرشي على خليل، ٢/ ٥٦، والمجموع للنووي، ٤/ ٣٢٢، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٣٧.

<<  <   >  >>