(٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٣. (٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨. (٤) سورة المدثر، الآيات: ٤٢ - ٤٧. (٥) واختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان لأهل العلم: القول الأول: يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه، وهذا المنصوص عن الإمام أحمد، وبه قال ابن الماجشون، وإسحاق؛ لأنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة، واختار هذا القول ابن قدامة في المغني، ٤/ ٤١٥. القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم، وقال بهذا القول: الإمام مالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وقد روي عن أحمد. ورجح هذا القول ابن عثيمين في مجموع الفتاوى له، ١٩/ ٧٦، فقال: ((فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلاً، قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك، ولم يكن قبله من أهل الوجوب، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية)). ويفتي بهذا العلامة عبد الله بن جبرين. [انظر: فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود، ٢/ ٦٦٥]. وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٤١٥،وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١،والشرح الممتع لابن عثمين،٦/ ٣٣٣، ومجالس رمضان له، ص٧٠.