للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُ، أَوْ لِآخَرَ: ((أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ (١) شَعْبَانَ؟))، قَالَ: لَا، قَالَ: ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ) وفي رواية لمسلم أيضاً: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: ((هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟) قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ)) (٢).

السرر: المعروف عند اللغويين وغيرهم: أن سرار الشهر: آخره، وهو حين يستسر الهلال آخر الشهر، وعلى هذا المعنى فلا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه))،فيحمل النهي على من لم تكن له عادة بصومِ شيء من شعبان، فيصومه؛ لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته، كما جاء في آخر الحديث: ((إلا أن يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه))،وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصم يومين مكانه)) هذا منه - صلى الله عليه وسلم - حملٌ على ملازمة عادة الخير، حتى لا تنقطع، وفيه حضٌّ على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاً، فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوَّته على نفسه (٣).


(١) سرر الشهر: قيل: أوله، وقيل: وسطه، وقيل: آخره، وهو المعروف عند اللغويين وغيرهم. [المفهم للقرطبي، ٣/ ٢٣٤، وجامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٥٦، وشرح النووي على صحيح مسلم،٨/ ٢٩٧،وفتح الباري لابن حجر، ٤/ ٢٣٠].
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم من آخر الشهر، برقم ١٩٨٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... ،برقم ١٩٤ - (١١٦٠)، وباب صوم سرر شعبان، برقم ١٩٩ - (١١٦٠).
(٣) المفهم للقرطبي، ٣/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>