(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ١٩٤٤. (٣) ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له. الحال الثانية: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم، وقال عبيدة السلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، يقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وهذا قد شهده [وذكر الإمام ابن القيم في تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود، ٧/ ٥٤: أن هذا القول شاذ]. وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وسافر النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح فأفطر أثناء سفره. الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاً، وفي إباحة فطره في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما له الفطر؛ لحديث أنس، وأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه، وقال: ((سنة))، الترمذي، برقم ٧٩٩، وتقدم تخريجه؛ ولحديث أبي بصرة، وأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه، وقال: ((أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). أحمد، ٦/ ٣٩٨، وأبو داود، برقم ٢٤١٤، وتقدم تخريجه. وقال ابن قدامة: ((والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر)). انظر: المغني، ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٧٩، والشرح الممتع، ٦/ ٣٥٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦٥ - ١٦٦.