للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث (١)، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته التي بوّب بها على هذا الحديث: ((بابٌ: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر)).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول على ترجمة البخاري لهذا الحديث: ((والمعنى أنه إذا صام من أول الشهر ثم سافر آخره فلا بأس أن يفطر، وكذلك إذا صام أول اليوم ثم سافر في آخره فلا بأس أن يفطر)) (٢)، والله أعلم (٣).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، برقم ١٩٤٨، ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .. ، برقم ٨٨ - (١١١٣)
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم ١٩٤٤.
(٣) ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له.
الحال الثانية: أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم، وقال عبيدة السلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، يقول الله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وهذا قد شهده [وذكر الإمام ابن القيم في تهذيب السنن المطبوع مع عون المعبود، ٧/ ٥٤: أن هذا القول شاذ].
وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وسافر النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح فأفطر أثناء سفره.
الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاً، وفي إباحة فطره في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما له الفطر؛ لحديث أنس، وأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه، وقال: ((سنة))، الترمذي، برقم ٧٩٩، وتقدم تخريجه؛ ولحديث أبي بصرة، وأنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه، وقال: ((أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). أحمد، ٦/ ٣٩٨، وأبو داود، برقم ٢٤١٤، وتقدم تخريجه.
وقال ابن قدامة: ((والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر)). انظر: المغني، ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٧٩، والشرح الممتع، ٦/ ٣٥٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٦٥ - ١٦٦.

<<  <   >  >>