للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يصوم فلا جُناح عليه)) (١).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ((كُنَّا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائمُ على المفطر ولا المفطر على الصائم) ولفظ مسلم: ((سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فلم يعب الصائم على الفطر، ولا المفطر على الصائم)) (٢).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: ((سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنكم قد دنوتم من عدوِّكم والفطر أقوى لكم))، فكانت رخصةٌ، فمنَّا من صام ومنَّا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: ((إنكم مصبِّحوا عدوِّكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا))، وكانت عزمة (٣) فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر)) (٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فصام حتى بلغ عُسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهاراً ليراه الناس،


(١) مسلم برقم ١٠٧ - (١١٢١)
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، بابٌ لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، برقم ١٩٤٧،ومسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم ١١١٨،وجاء عن جابر، وأبي سعيد عند مسلم، برقم ١١١٦،١١١٧، قالا: ((سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض)).
(٣) عزمة: العزمة: الفريضة، وهي ضد الرخصة. [جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٤٠٠].
(٤) مسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر، برقم ١١٢٠.

<<  <   >  >>