(٢) ابن حبان، ٨/ ٣٣٣، برقم ٣٥٦٨، وأخرجه ابن حبان أيضاً من حديث ابن عباس، ٢/ ٦٩، برقم ٣٥٤، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط، وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير، برقم ١١٨٨٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ١١، برقم ٥٦٤. (٣) تقدم أن مذهب الحنابلة: القول بأن الفطر للمسافر هو الأفضل، وقول الجمهور الصيام هو الأفضل. وقول عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وقتادة، قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما؛ لقول الله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة ١٨٥]. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٨]. وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الأفضل للمسافر أربعة أقوال: القول الأول: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة، ولا ضرر. القول الثاني: الفطر أفضل، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر. القول الثالث: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث. القول الرابع: من لا يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أولى [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٥/ ٢٦١ - ٢٦٨، وقسم العلامة ابن عثيمين الصيام في السفر إلى ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار. الحال الثاني: أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة أي مشقة يسيره، فيكره الصوم ويستحب الإفطار، وهو أفضل. الحال الثالث: أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، بل يستوى الأمران، فيكون الصوم أفضل؛ لما يأتي: أولاً: أن هذا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث: (( ... وما فينا صائم إلا ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة)). وتقدم تخريجه. ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة. ثالثاً: أنه أسهل على المكلف؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل. رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان. [قلت: ولكن يَرِدُ على هذا أن المسافر يكتب له ما كان يعمل في إقامته].انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين،١٩/ ١٣٤ - ١٤٠، والشرح الممتع له، ٦/ ٣٥٤ - ٣٥٧،و٦/ ٣٣٨ - ٣٤٠،ومجالس شهر رمضان، ص٨٢.