(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في إمساك الحائض إذا طهرت، أثناء النهار على قولين: القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعي، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر أصحابه، وهو مذهب الحنابلة، والحنفية، وقال به الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب الإمساك. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((عليها الإمساك في أصح قولي العلماء، بزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم، كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق)). [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ١٩٣]. قال ابن مفلح رحمه الله: ((وإذا طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافر، أو أقام مفطر، أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح)). [كتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٣١]. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر، والمسافر يقدم، والمريض يصح؛ فإن القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم، وينبغي لهم الإمساك أيضاً)). [شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٥٧ - ٥٩]. [وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٢١٠، وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود، نقلاً عن اللجنة الدائمة، الفتوى رقم ١٩٥٤، ١/ ٣٢٤]، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٣٦١ - ٣٦٣]. القول الثاني: لا يلزمها الإمساك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وهذا القول الذي يرجحه ابن عثيمين رحمه الله في مؤلفاته، كالشرح الممتع، ومجموع الفتاوى. والصواب القول الأول. والله تعالى أعلم. [انظر: المقنع والشرح الكبير،٧/ ٣٦١، ٣٦٣، والشرح الممتع، ٦/ ٣٤٤، ومجالس رمضان، لابن عثيمين، ص٩٢ - ٩٣].