للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن الله تعالى رفع الحكم عمن كفر مُكرهاً وقلبه مُطمئنٌّ بالإيمان، فقال تعالى: {مَن كَفَرَ بِالله مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم} (١) وإذا رفع الله حكم الكفر عمن أُكره عليه فما دونه أولى؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه)) (٢).

فلو أُكره الصائم على الإفطار فأفطر، أو أَكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفارة كما تقدم.

ولو طار إلى جوف الصائم غبار، أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير اختياره، أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (٣)، أو احتلم الصائم أثناء نومه فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ذلك بغير اختياره.


(١) سورة النحل، الآية:١٠٦
(٢) ابن ماجه، برقم ٢٠٤٣، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
(٣) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٧٢ - ١٧٣.

<<  <   >  >>