للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فَأبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: ((أين السائل عن وقت الصلاة؟) فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ((وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) (١). رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان)) (٢). أخرجه مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرِّقْ بين طول النهار وقصره، وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات، برقم ٦١٣.
(٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات، برقم ٦١٢.

<<  <   >  >>