(٢) أبو داود، كتاب الصوم، باب وقت السحور، برقم ٢٣٤٨، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، برقم ٧٠٥، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٦، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٧٨: ((حسن صحيح)). قال الترمذي عقب هذا الحديث: ((والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم)). قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى يعترض لكم الأحمر)) أي الفجر الأحمر المعترض، والمراد به الصبح الصادق، وقوله: ((الساطع: المصعد))، وسطوعه: ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترض، ومعنى الأحمر هنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. [تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ٣/ ٣٨]. (٣) ابن خزيمة، ١/ ١٨٤، برقم ٣٥٦، ورقم ١٩٢٧، والحاكم واللفظ له، ١/ ٩١، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٤/ ١٠٦، برقم ٤١٥٥، وفي الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٣١٤، برقم ٦٩٣، وتقدم في أركان الصيام [الإمساك]. (٤) الحاكم، ١/ ٩١،قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٨، برقم ٢٠٠٢: ((إسناده جيد ورجاله ثقات))، وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم، وتقدم تخريجه في أركان الصيام [الإمساك].