(٢) سمعت شيخنا ابن باز، أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٦١، يقول: ((الصواب أن الوصال يكره جداً، لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطوراً فلا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس)). (٣) وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه جائز إن قدر عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. القول الثاني: الوصال محرم لا يجوز، وقد ذكر عن الإمام مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، والثوري، واحتجوا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنهي يقتضي التحريم ... القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر، وهو أعدل الأقوال، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه: ((لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)). [البخاري، برقم ١٩٦٣، وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، ... [زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣٥ - ٣٨ بتصرف]. وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل.