للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمكان (١)؛لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان)) (٢)،فلا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر؛ لأن عائشة رضي الله عنها، لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات المفروضة (٣)، فإن أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر، فعليه القضاء، وإطعام مسكين لكل يوم؛ لما ثبت عن ابن عباس (٤) وأبي هريرة (٥) - رضي الله عنهم - (٦).


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٥/ ٢٨٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٥٠،ومسلم، برقم ١١٤٦،وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(٣) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٩٩،وكتاب الفروع لابن مفلح،٥/ ٦٤،
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه، ٢/ ١٩٧ بلفظ: ((عن ابن عباس قال: ((من فرَّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكيناً))، وأخرجه البيهقي، في الصيام، باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر، ٤/ ٢٥٣، وقال ابن مفلح في كتاب الفروع، ٥/ ٦٤: ((رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس))، وصحح إسناده النووي في المجموع، ٦/ ٣٦٤. قال البخاري في صحيحه قبل الحديث رقم ١٩٥٠: ((ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً، وعن ابن عباس أنه يطعم ... )).
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه، ٢/ ١٩٧، بلفظه عن أبي هريرة: ((في الرجل يمرض فلا يصوم حتى يبدأ أولاً يصوم حتى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم كل ليلة مسكيناً)). قال الدارقطني: ((إسناده صحيح))، وفي لفظ للدار قطني، ٢/ ١٩٧: عن أبي هريرة: ((فيمن فرَّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: ((يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً)). قال الدارقطني: ((إسناده صحيح موقوف)). وأخرجه أيضاً عبد الرزاق، ٤/ ٢٣٤، برقم ٧٢٢٠، ٧٢٢١، والبيهقي، ٤/ ٢٥٣.
(٦) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وبه قال الإمام أحمد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
القول الثاني: إن من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فعليه القضاء دون الإطعام؛ لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة، كالأداء والنذر، وبه قال الحسن، والنخعي [البخاري في صحيحه، قبل الحديث رقم ١٩٥٠]، وأبو حنيفة. قال ابن قدامة رحمه الله: ((ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يُروَ عن غيرهم خلافهم ... )). [الشرح الكبير، مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٩٩]. ولكنه ذكر مع الصحابة ابن عمر فأ سقطته؛ لأن ابن عمر يُذكر عنه أنه يقول بالإطعام دون القضاء.
ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله القول الأول، وهو أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر إلى رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام لكل يوم مسكيناً، سواء مضى عليه رمضان أو رمضانات، وقال: ((أفتى بذلك جماعة من الصحابة))، [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٣٤٥ - ٣٤٧].
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع، ٥/ ٦٥: ((وإن أخَّره بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية؛ لأنه لزمه لتأخيره عن وقته وقولِ الصحابة)).
وهذا الذي يُفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله كما تقدم، وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في مجموع الفتاوى لها، ١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
أما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فرجح القول الثاني مذهب الحنفية، فقال في الشرح الممتع،
٦/ ٤٥١: (( ... الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلاّ أنه يأثم بالتأخير)).
القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني، وجب عليه الإطعام فقط، ولا يصح منه الصيام، بناءً على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله باطلاً؛ لأن القضاء على غير وقته، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها؛ فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها)). وممن ذُكِرَ عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ((من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدّاً من حنطة)). [أخرجه الدارقطني، ٢/ ١٩٦، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، برقم ٧٦٢٣، وقال ابن مفلح في الفروع، ٥/ ٧٤: ((وذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري وفيه ضعف عن
عبد الله بن عمر: يطعم بلا قضاء)). [انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٤٥١، وكتاب الفروع لابن مفلح،
٥/ ٦٤]، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٠.
والصحيح: هو القول الأول، قول الجماهير من أهل العلم إن من آخر قضاء رمضان حتى جاء عليه رمضان آخر بدون عذر فعليه التوبة، والقضاء، وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد، وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله كما تقدم، وقال: جاء عن جماعة من الصحابة.
قلت: ويؤيد قول شيخنا ابن باز قول الشوكاني في نيل الأوطار، ٣/ ١٧٧، قال: ((وقال الطحاوي عن يحيى بن أكتم، قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفاً)).

<<  <   >  >>