للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صيام التطوع في العشر (١).

وأما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان فلا يُقدِّم صومها على صيام رمضان؛ فإنه لو قدَّم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام

الدهر)) (٢) وذلك؛ لأن في الحديث ((من صام رمضان))، ومن كان

عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا ستة إلا بعد قضاء رمضان (٣).

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: (( ... والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الستّ وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من


(١) اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة، فروي أنه لا يكره، وهو قول: سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر [وتقدم أن الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح]، قالوا: لأنها أيام عبادة فلا يكره القضاء فيها، كعشر المحرم.
وقيل: يكره القضاء في العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع؛ لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها، وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك: عن علي وضعفه، وعن الحسن والزهري بإسناد صحيح، وقال: لاحجة لهم في ذلك، وهاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٥٠٥، والكافي لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣، ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ١٠/ ٣٨٢].
(٢) مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان، برقم ١١٦٤.
(٣) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ٤٤٩.

<<  <   >  >>