للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرهما)) (١).

وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على أن أيام التشريق لا تُصَام إلا لمن لم يجد الهدي، والأفضل له أن يصوم قبل ذلك ... وأما يوم عرفة فيكون مفطراً اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصوم صياماً غير صيام الهدي ... في أيام التشريق ... )) (٢).

٨ - حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَهيَ أَيَّامُ أَكْلٍ

وَشُرْبٍ)) (٣).وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن يوم عرفة: ((السُّنَّة أن يُصام لغير الحاج ولا يصومه الحاج)) (٤)، فهو عيد لأهل الموقف بعرفة (٥).


(١) انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم، ٨/ ٢٦٤.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الأحاديث رقم ١٩٩٧ - ١٩٩٩.
(٣) أبو داود، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم ٢٤١٩، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق، برقم ٧٧٣، والنسائي، كتاب المناسك، باب النهي عن صوم يوم عرفة، برقم ٣٠٠٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٣٤٢، وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٣٠، وحسنه عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصول، ٦/ ٣٤٨، وصححه أيضاً شعيب الأرناؤوط وعبد القادر في تحقيقهما لزاد المعاد، ٢/ ٧٨.
(٤) سمعته أثناء تقريره على حديث عقبة بن عامر في سنن النسائي، على الحديث رقم ٣٠٠٤.
(٥) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ٣/ ٤٨١: ((في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد، كما أن يوم النحر يوم عيد، وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب)).
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ٣/ ١٨٥: ((واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة [((صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده)) مسلم، برقم ١١٦٢] أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاً. وظاهر حديث عقبة بن عامر [((يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام))] أنه يكره صومه مطلقاً؛ لجعله قريباً في الذكر ليوم النحر وأيام التشريق، وتعليل ذلك بأنها عيد، وأنها أيام أكل وشرب، وظاهر حديث أبي هريرة [((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة بعرفات)) أحمد، ٢/ ٤٤٦، وابن ماجه، برقم ١٧٣٢، وأبو داود، برقم ٢٤٤٠، والنسائي في الكبرى، برقم ٢٨٣٠، وابن خزيمة، برقم ٢١٠١، وغيرهم، وفي إسناده مهدي العبدي الهجري، وهو مجهول، وضعفه أهل العلم، ومنهم الألباني في تعليقه على ابن خزيمة، ٣/ ٢٩٢، وفي ضعيف سنن أبي داود وغيره، ولكن قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص ٤٣٥: ((واستنكره العقيلي))، وقال ابن باز: وإسناده جيد، ولا وجه لاستنكار العقيلي، فتنبه والله الموفق)) بلوغ المرام، ص ٤٣٥] أنه لا يجوز صومه بعرفات))، ثم قال الشوكاني: ((فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد، مكروه لمن كان بعرفات حاجاً، والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هناك، والقيام بأعمال الحج، وقيل: الحكمة: أنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه ... )) [نيل الأوطار، ٣/ ١٨٥].
وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، ١٥/ ٤٠٥، ٤٠٦: ((أما الحاج فلا يجوز له أن يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف في ذلك اليوم وهو مفطر))، وقال: (( ... وإن صام يخشى عليه الإثم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولم يصم، فالحاج لا يصوم، وإن تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم)).

<<  <   >  >>