للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوماً وليلة، فأكثر للعبادة بنية (١).

١٨ - وقيل: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله - عز وجل - ساعة فما فوقها ليلاً أو نهاراً (٢).

١٩ - وقيل: المكث في المسجد، من شخص مخصوص، بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جواراً. كما جاء في الأحاديث الصحيحة (٣). قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصغي إليَّ رأسه وهو مُجَاوِرٌ في المسجد فأرجّله وأنا حائض)) (٤).

٢٠ - وقيل: ملازمة طاعةٍ مخصوصةٍ، على شرطٍ مخصوصٍ، في موضع مخصوص (٥).

٢١ - وقيل: لزوم المسجد للطاعة، من مسلم، عاقلٍ، طاهرٍ مما يوجب غسلاً، وأقله أدنى لبثٍ إن لم يشترط الصوم (٦).

وبالتأمل في هذه التعريفات أرى أن التعريف المختار الذي يكون جامعاً مانعاً إن شاء الله تعالى هو:

الاعتكاف شرعاً: لزوم مسجد جماعةٍ، بنيةٍ لعبادة الله فيه، من


(١) المرجع السابق، ص٢٦٠، ونسبه إلى المالكية.
(٢) القاموس الفقهي، ص٢٦٠، ونسبه إلى الظاهرية.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣١٥.
(٤) البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجل رأس المعتكف، برقم ٢٠٢٨.
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ٣/ ٢٤٠.
(٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، لمحمد بن عبد الله الزركشي، ٣/ ٣.

<<  <   >  >>