للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شراً))، أو قال: ((شيئاً)) (١).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الحديث من الفوائد: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف)) (٢).

٦ - يباح للمرأة المستحاضة أن تعتكف في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فرُبَّما وضعت الطست تحتها من الدم))، وفي لفظ: ((اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها) وفي لفظ: (( .. فكانت ترى الحمرة، والصفرة، فرُبَّما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي)) (٣)، ولكن لابد من المحافظة على نظافة المسجد، فتَتَّحَفَّظُ المرأةُ المستحاضة حتى لا تلوِّث المسجد.

٧ - الأكل والشرب في المسجد؛ لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزُّبيدي قال: ((كُنّا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد: الخبز


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الاعتكاف، بابُ هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب المسجد؟ برقم ٢٠٣٥، وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وفي الأطراف رقم ٣١٠١، وَ ٣٢٨١، ٦٢١٩، ٧١٧١، ومسلم، كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ لدفع ظن السوء، برقم ٢١٧٤، ورقم ٢١٧٥.
(٢) فتح الباري، لابن حجر، ٤/ ٢٨٠.
(٣) البخاري، كتاب الحيض، باب اعتكاف المستحاضة، برقم ٣٠٩، ورقم ٣١٠، وكتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، برقم ٢٠٣٧.

<<  <   >  >>