للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضي الله عنهما: أن النبي] ((أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (١) فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٢) بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (٣). وهذا نص في أنها لا تجزئ ... )) (٤). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: (( ... فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)) (٥). وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم رحمهما الله تعالى (٦) (٧).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥١١، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧،ومسلم، برقم ١٧١٨، ويأتي تخريجه إن شاء الله.
(٣) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٤) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٧١ - ١٧٢.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧٣.
(٦) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٨٢، والإنصاف، ٧/ ١١٨، وزاد المعاد، ٢/ ٢١.
(٧) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ... ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك ... وأصحاب الرأي ... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ... وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد ... واتباع السنة أولى)). المغني
٤/ ٢٩٨، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.

<<  <   >  >>