(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٦٩٧،ومسلم، برقم ١٧١٨، ويأتي تخريجه إن شاء الله. (٣) أبو داود، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، ١٨٢٧، وتقدم تخريجه. (٤) الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٦/ ١٧١ - ١٧٢. (٥) فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧٣. (٦) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٨٢، والإنصاف، ٧/ ١١٨، وزاد المعاد، ٢/ ٢١. (٧) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ... ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك ... وأصحاب الرأي ... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء ... وحكي عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد ... واتباع السنة أولى)). المغني ٤/ ٢٩٨، قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، كما دلت على ذلك الأدلة المذكورة في المتن.