للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفيروزآبادي: ((وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً)) (١)، والصاع أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما، إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله الداوودي (٢). قال الفيروزآبادي: ((وجربت ذلك فوجدته صحيحاً)) (٣).

قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: ((ومقداره أربع حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابس، كالتمر، والحنطة، ونحو ذلك، أما من جهة الوزن فمقداره أربعمائة وثمانون مثقالاً، وبالريال الفرنسي ثمانون ريالاً فرانسه؛ لأن زنة الريال الواحد ستة مثاقيل، ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضي] مائة واثنان وتسعون ريالاً، أما بالكيلو فيقارب ثلاثة كيلو، وإذا أخرج المسلم من الطعام اليابس: كالتمر اليابس، والحنطة الجيد، والأرز، والزبيب اليابس، والأقط بالكيل، فهو أحوط من الوزن)) (٤).

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً)) (٥).


(١) القاموس المحيط، ص ٤٠٧.
(٢) المرجع السابق، ص ٩٥٥.
(٣) القاموس المحيط، ص ٩٥٥، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ١١/ ٥٩٧، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٦٥.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٧١.

<<  <   >  >>