للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)) (١).

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((وطعمة للمساكين ... )) (٢).

((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) (٣). وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) (٤). وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) (٥). وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) (٦). ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) (٧).


(١) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
(٢) أبو داود, برقم ١٦٠٩، وابن ماجه, ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني، ٣/ ١٠٣.
(٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٨٤، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، ٧/ ١٣٧.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٥.
(٦) المرجع السابق، ١٤/ ٢٠٢.
(٧) المغني لابن قدامة،٤/ ٣١٦،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٧٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٣٩.

<<  <   >  >>