للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدُّو ثلاثين)) (١)،وعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لاتقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال قبله، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله)) (٢).

وعن ربعي بن حراش مرسلاً، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فأتمُّوا شعبان ثلاثين، إلا أن تروُا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروُا الهلال قبل ذلك)) (٣).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقدَّموا الشهر بصوم يومٍ ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة (٤) فأتمُّوا العدة ثلاثين، ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون))، وهذا لفظ أبي داود، ولفظ


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا))، برقم ١٩٠٩، ومسلم، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غُمَّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً، برقم ١٠٨١.
(٢) النسائي بلفظه، في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، برقم ٢١٢٥، وأبوداود، كتاب الصوم، باب إذا أغمي الشهر، برقم ٢٣٢٦، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٠، وفي صحيح النسائي، ٢/ ٩٨.
(٣) النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، برقم ٢١٢٧، وصححه الألباني بما قبله، في صحيح النسائي، ٢/ ٩٩.
(٤) غمامة: أي غطاه شيء من سحاب أو غيم أو غير ذلك. [جامع الأصول،٦/ ٢٦٧].

<<  <   >  >>