(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وسيأتي تخريجه في الركن الأول من أركان الصيام. (٣) انظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف،٧/ ٣٥٤ - ٣٦٢،والمغني لابن قدامة،٤/ ٤١٥. (٤) وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه، ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه، كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراً، والكافر إذا أسلم. [مجالس شهر رمضان، ص٧٥، وانظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٤١٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٣٥٩، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤٧ - ٤٨.