للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيرها، وإلّا في جَمْعٍ إن كان أرفق.

(ثم يليه) أي وقتَ المغربِ (الوقتُ المختارُ للعشاء). ويمتدُّ وقتُها المختارُ (إلى ثلث الليل) الأوّل.

وصلاتها آخرَ الثلثِ الأولِ من الليلِ أفضلُ. ومحلُّ ذلك ما لم يؤخِّر المغرب. قاله في الفروع.

ويكره إن شقَّ على المأمومين أو بعضهم. والنوم قبلها، والحديث بعدَها إلا يسيراً، وإلا لشغلٍ، ومع أهلٍ.

(ثم هو وقتُ ضرورةٍ إلى طلوع الفجر) الثاني، وهو البياض المعترض، بالمشرق، ولا ظلمةَ بعدَه، وهو الفجر الصادق.

(ثم يليه) أي يلي وقتَ العشاء (وقتُ الفجر).

ويمتدّ (إلى شروق الشمس).

وتعجيلها مطلقاً أفضل، لأنه قد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ أنهم كانوا يغلّسون بالفجر (١). ومحالٌ أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل.

(ويدرَك الوقتُ بـ) وجودِ (تكبيرةِ الإِحرام) يأتي بها في وقت تلك الصلاة، ولو آخرَ وقتِ ثانيةٍ في جمع تأخيرٍ.

(ويحرُم تأخير الصلاة عن وقت الجَوَاز.

ويجوز تأخيرُ فعلِها في الوقت، مع العزمِ عليه) قال في الإِقناع


= المزدلفة، فيسن حينئذ تأخيرها ليصليها مع العشاء، ما لم يصل مزدلفة وقت غروب الشمس، فيصليها لوقتها ولا يؤخرها (شرح المنتهى ١٣٤/ ١).
(١) في مصنف عبد الرزاق: قالت أم سلمة "كنَّ نساءً يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فينصرفن متلفعاتٍ بمروطهنَّ ما يعرفن من الغَلَس" وروته عائشة أيضاً مثله عند سعيد بن منصور وروى عبد الرزاق عن ابن الزبير تغليس عمر. (كنز العمال ٨/ ٨٥)
وأما تغليس أبي بكر وعثمان فلم نجد أحداً أشار إليه، إلا ما نقله في المغني (١/ ٣٩٤) من قول ابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>