للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفيها إحدى عشرة تَشْدِيدَةً) أوّلها اللام في "الله" وآخرها التشديدتان في "ولا الضالين" (فإن تَرَكَ) تشديدةً (واحدةً، أو) ترك (حرفاً) عمداً (ولم يأتِ بما تَرَكَ) منها (لم تصحّ) صلاته إن انتقل عن محلِّها، بأن رَكَعَ ولم يأت بما ترك، عمداً.

أما لو تَرَكُه سهواً لَغَتِ الركعةُ، وقامت التي بعدها مقامها، كما يُعلم مما يأتي. ويلزم جاهلاً تعلُّمُها، كبقية الأركان.

فإن ضاقَ الوقت عن تعلُّمِها لزمه قراءة قدرِها من غيرِها في عدة الحروف والآيات، من أيّ سورة شاء.

(فإن لم يعرف إلاَّ آيةً) من الفاتحة (كرَّرها) أي الآية (بقدرها) أي الفاتحة.

وإن كان يُحْسِنُ آيةً فأكثر من غير الفاتحة، وآيةً فأكثر منها، كرَّرَ الذي من الفاتحة بقدرها، لا يجزئه غير ذلك. ذكره القاضي. قال الحَجَّاوِيّ (١): فإن لم يُحْسِنْ إلا بعض آيةٍ لم يكرِّرْهُ، وعَدَلَ إلى غيرِهِ، سواء كان بعضُ الآية من الفاتحة، أو من غيرها.

(ومن امتنعت قراءته قائماً صلى قاعداً وقَرَأ) لأن للقيامِ بدلاً، وهو القعود، بخلاف القراءة.

(الرابع) من الأركان: (الركوع).

(وأقلُّه) وهو المجزئ من القائم (أن ينحنيَ بحيث يمكنه) أي المصلي إذا كان وَسَطاً في الخِلْقة (مسُّ ركبتيه بكفيه)، وذلك لأنه لا يسمَّى راكعاً بدون ذلك. وقدر الإِجزاء من قاعدٍ مقابَلَةُ وجهِهِ ما وراءَ ركبتيه من الأرضِ أدنى مقابلةٍ.


(١) (ب، ص): "الجحاوي". والصواب "الحجاوي" نسبة إلى قربة (حجّة) من قضاء نابلس والحجاوي هو صاحب الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>